عبد الله بن الرحمن الدارمي

1698

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

63 - بَابُ : فِي الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ 2647 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، وَحَجَّاجٌ ، قَالَا : ثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ هُمْ خَابُوا وَخَسِرُوا ؟ فَأَعَادَهَا ، فَقُلْتُ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : « الْمُسْبِلُ ، وَالْمَنَّانُ ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ كَاذِبًا » « 1 » .

--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 5 / 148 ، 162 ، وابن أبي شيبة 7 / 22 برقم ( 2243 ) ، وفي 8 / 389 برقم ( 4865 ) ، وفي 9 / 92 برقم ( 6642 ) - ومن طريقه مسلم في الإيمان ( 106 ) باب : بيان غلظ تحريم إسبال الإزار ، والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف - وأبو داود في اللباس ( 4087 ) باب : ما جاء في إسبال الإزار ، والترمذي في البيوع ( 1211 ) باب : ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبا ، والنسائي في البيوع 7 / 245 باب : المنفق سلعته بالحلف الكاذب ، وأبو عوانة 1 / 40 ، والبيهقي في البيوع 5 / 265 باب : كراهية اليمين في البيع ، من طرق : حدثنا شعبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 5 / 177 ، وابن ماجة في التجارات ( 2208 ) باب : ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع ، من طريق وكيع ، عن المسعودي ، عن علي بن مدرك ، به ، وهذا إسناد ضعيف . وأخرجه أحمد 5 / 158 من طريق وكيع ، عن الأعمش ، عن رجل ، عن خرشة ، به . وهذا إسناد فيه جهالة . وأخرجه أحمد 5 / 168 ، وأبو عوانة 1 / 39 من طريق شعبة ، وأخرجه أبو داود في اللباس ( 4088 ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » 7 / 130 من -